الشيخ علي پناه الاشتهاردي
28
مدارك العروة
وعلى القولين إذا تلفت بالنقل يضمن [ 1 ] كما انّ مؤنة النقل عليه لا من الزكاة . [ 2 ] ولو كان النقل بإذن الفقيه لم يضمن وإن كان مع وجود المستحق في البلد ، وكذا بل وأولى منه لو وكلَّه في قبضها عنه بالولاية ، ثمّ أذن له في نقلها .